مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
155
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
السدس ، فيردّ على البنت والأبوين أخماساً ( « 1 » ) دون الزوجة ، فإنّه لا يردّ عليها . والدليل عليه قد تقدّم ، مضافاً إلى قول الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام في رواية زرارة « . . . إن ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً ، للأبوين السدسان ثمانية أسهم ، لكلّ واحد منهما أربعة أسهم ، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً ، وبقي سهم واحد مردود على الأبوين والابنة على قدر سهامهم ، ولا يردّ على الزوجة شيء » ( « 2 » ) . قال الشيخ الصدوق قدس سره : « وهذه من أربعة وعشرين لمكان الثمن ، فإذا ذهب منه الثمن والسدسان والنصف بقي سهم ، فلا يستقيم بين خمسة ، فيضرب خمسة في أربعة وعشرين ، يكون ذلك مائة وعشرين ، للمرأة الثمن من ذلك خمسة عشر ، وللأبوين السدسان من ذلك أربعون ، وبقي خمسة وستّون فللابنة من ذلك النصف ستّون ، وبقي خمسة للابنة من ذلك ثلاثة فيصير في يدها ثلاثة وستّون ، وللأبوين من ذلك اثنان فيصير في أيديهما اثنان وأربعون » ( « 3 » ) . وصورته : زوجة أب امّ بنت 8 1 6 1 6 1 2 1 24 3 + 24 4 + 24 4 + 24 12 / 24 23 ، والباقي 24 1 تضرب 5 * 24 / 120 120 15 + 120 20 + 120 20 + 120 60 / 120 115 ، والباقي 120 5 فيرد أخماساً : 120 15 + 120 20 + 1 + 120 20 + 1 + 120 60 + 3 / 120 120 / 1 1 هذا مع عدم الحاجب للُامّ ، وأمّا مع وجوده للُامّ فيأخذ كلّ ذي فرض فرضه ، ويردّ الباقي على الأب والبنت أرباعاً دون الامّ ؛ لمكان الحاجب ( « 4 » ) حيث تقدّم أنّ
--> ( 1 ) التحرير 5 : 14 . مجمع الفائدة 11 : 357 . مستند الشيعة 19 : 184 . ( 2 ) الوسائل 26 : 132 ، 133 ، ب 18 من ميراث الأبوين ، ح 3 ، وفي أوّلها قال زرارة : « هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا . . . » . وانظر : مجمع الفائدة 11 : 359 . الرياض 12 : 503 . ( 3 ) الفقيه 4 : 266 - 267 . ( 4 ) الرياض 12 : 502 - 503 . مستند الشيعة 19 : 183 . جواهر الكلام 39 : 115 .